هناك بعض الإخوة اعضاء وأنصار وكوادر حركية قد تجاوزا حقهم في ممارستهم لشروط العضوية في حركة فتح وأخلوا بمفهوم الإنتساب وإكتساب العضوية خلال الفترة الماضية وعليه أقدم لهؤلاء الإخوة شروط العضوية واكتسابها وواجباتها ومتى تكون متمردا على الحركة وتعتبر خارجاً من صفوفها ... وفتح حتى نتذكر دائما هي ليست ملكاً لأحد وليست دكان أبو فلان أو أم علان والأطر القيادية داخل الحركة هي التي من صلاحياتها أن تحدد ما هو المفيد وغير المفيد لقضيتنا وشعبنا بغض النظر عن مدى استفادة او عدم استفادة الحركة من حدث ما ولهذا يجب علينا التمييز بين المساءولة والمحاسبة والخلاف وكل أعضاء حركة فتح ملزمون بالإمتثال لقرارات الأطر القيادية وإلا فالعضوية داخل هذه الإطار تكون موضع شك وهذا موضوع خاص بالعضوية اكتسابها وفقدانها حقوقها وواجباتها ... ومن لديه تظلم عليه بالمحاكم الحركية والهيئات الحركية ... العضوية انواعها...شروطها..اكتسابها...حقوقها...واجباتها استمرارها المادة (33): 1- العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الاساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية. 2- يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية. المادة (34): العضوية في الحركة ثلاث انواع: أ- عضو عامل: 1- وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبيت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الاقليم او بترشيح من الاطر التنظيمية القيادية في الاجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم. 2- اعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري. ب- عضو ناظم: وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله الى عضو عامل لا يجوز ان تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم. جـ- عضو نصير: وهو العضو المرشح للانضمام الى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية: أ- ان تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم. ب- ان تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام. ج- ان يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة. شروط العضوية المادة (35): يشترط قبول الاعضاء في الحركة. 1- ان لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، اما الاشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة. ب- ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة. ج - ان يحترم الشعب وتقاليده الاصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها. د - ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر. هـ - ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير. و - ان يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات. ز - ان يقسم اليمين التالي: قسم الاخلاص لفلسطين (اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي *اقسم ان اكون مخلصاً لفلسطين *وان اعمل على تحريرها باذلاً كل ما استطيع *واقسم ان لا ابوح بسرية حركة فتح *وما اعرف من امورها* هذا قسم حر *والله على ما اقول شهيد) اكتساب العضوية المادة (36): يقبل الاعضاء في الحركة بشكل انفرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية. حقوق العضوية المادة (37): للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية: أ - ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام. ب - ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات. ج - ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص. د - ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها. هـ - ان ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي. و - ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته. ز - ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة اقصاها شهر. جـ - ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى ان لا يفصل اويهمل او يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية. ط - ان يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك. ي - المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية. وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضوا عاملاً في الحركة. واجبات العضوية المادة (38): يترتب على العضو في الحركة ان يقوم بالواجبات التالية: أ - النضال االدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة واهدافها. ب - الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي. ج - تطبيق النظام الاساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص. د - الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية واالتنظيمية ومقاومة كل التكتلات. هـ - العمل الدؤوب والدائب من اجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظريا وعمليا.ً و - حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام. ز - ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات. حـ- العمل المتواصل من اجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن اجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة. ط- ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري. ي - اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة. ك - المحافظة على اسرار الحركة افراداً ولجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الاساليب السرية الملائمة في العمل. ل - العمل بروح اخوية وجماعية ونبذ كل الاساليب الفردية والمزاجية. م - المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الاعلى مرتبة. ن - محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة. س - ان يخدم الشعب بامانة واخلاص. ع - ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه. ا ستمرار العضوية وانقطاعها... وانهائها المادة(39): أ - تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمر في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته. ب - تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الاسباب. او دون سبب مقنع. او اذا طلب العضو التوقف عن العمل. ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم او بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم. ج - تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.